أحمد بن عبد الرزاق الدويش

200

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 13338 ) س : ما حكم الشرع في عم الزوجة من الأب فقط ، وخصوصا وهم متقاربون في السن ، هل يعد من محارمها كعم شقيق لوالدها ؟ وإذا لم يعد من محارمها كعم شقيق الوالد هل يحل الزواج في هذه الحالة ؟ جزاكم الله خيرا . ج : يحرم على الرجل الزواج من ابنة أخيه من الأب ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ } ( 1 ) والأخ يعم الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15966 ) س : تزوجت بنت بنت أخي الشقيق ، لكني لم أدخل بها ، وهي تمكث في بيت أبيها ، وذلك بعد أن عقدت النكاح لأنها بكر صغيرة ، وأردت الدخول عليها بعد البلوغ فجاءني عالم وقال : هذا

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23